الفيض الكاشاني

533

الوافي

بفتح الراء الإسفست ما دام رطبا فإذا يبس فهو القت أو القت أعم كالقضب والقطعة منها ما يقطع مرة يفسدون علينا أي يحكمون بفساده والضوضاء أصوات الناس فقعد النخل أي لم يقم بثمره وفي بعض النسخ ففقد . 17783 - 2 الكافي ، 5 / 175 / 2 / 1 الخمسة ( 1 ) الفقيه ، 3 / 211 / 3787 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل عن شراء الكرم والنخل والثمار ثلاث سنين ( 2 ) أو أربع سنين فقال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في القابل وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ الكافي ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ( ش ) وسئل عليه السّلام عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ( 3 ) ثمرات تلك الأرض كلها فقال « قد اختصموا في

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 85 رقم 364 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « ثلث سنين أو أربع سنين » مذهب فقهاء أهل السنة المنع عن بيع الثمار أزيد من سنة فإنه يتضمن بيع الثمرة قبل الوجود ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله النهي عن بيع السنين والمعاومة أي بيع الشجر أعواما ولكنهم رووا أن عمر بن الخطاب أجازه والحديث رد القول فقهائهم ولكن لم يعمل بإطلاقه أحدد من من فقهائنا إلا الصدوق رحمه الله ، نعم إذا ظهر الثمرة في سنة واحدة فقد صرح كثيرا بأنه كان مقصودة بالعرض في البيع لا يضر جهالتها فلا بد أن يحمل هذا الحديث وأمثاله عليه ويخص الجواز بما إذا ظهر ثمرة السنة الأولى وكانت السنون التالية مقصودة بالعرض . « ش » . ( 3 ) قوله « فتهلك ثمرات تلك الأرض كلها » يدل على أن الخطر من جهة الآفات لا بعد غررا مبطلا للبيع كيف واحتمال الآفة حاصل في كل مبيع ، فالحيوان يحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أيام والأواني يحتمل كسرها والدار يحتمل خرابها بآفة سماوية أو أرضية ولو كان احتماله غررا لزم منه إبطال كل بيع والجوائح للثمار بمنزلة تلك الآفات أو بمنزلة تنزل القيمة ففي تلك من حصل تكون الخسارة عليه . « ش » .